ثبوت الخيار له : إلى كونه ( 1 ) مسلطا على سبب الانفساخ ، لا على مباشرة الفسخ .
وهذا ( 2 ) هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة .
ويحتمل الثالث ( 3 ) كما هو ( 4 )
شرح
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن ثبوت الخيار للبائع في هذه الصورة لأجل تسلط البائع على سبب الانفساخ الذي هو رد الثمن ، لا على مباشرته للفسخ .
( 2 ) اي التوجيه الرابع لرد الثمن هو الظاهر من رواية معاوية ابن ميسرة المذكورة في ص 10 .
وجه الظهور إن قوله عليه السلام : له شرطه ظاهر في انفساخ البيع بمجرد ردّ الثمن من قبل المشتري وتسليمه للبائع « 11 » من دون احتياجه إلى الفسخ الفعلي أو القولي .
( 3 ) ثاني احتمال لرواية معاوية بن ميسرة اي ويحتمل أن يكون الظاهر من الرواية هو المعنى الثالث : وهو كون رد الثمن فسخا فعلها معاطاتيا ، لأن قوله عليه السلام : له شرطه دال على أن نفس الرد فسخ فعلي لا يحتاج إلى الفسخ القولي ، لأنه عليه السلام لم يقل له :
قل : فسخت .
( 4 ) اي كما أن الوجه الثالث المشار إليه في ص 15 هو الظاهر من رواية سعيد بن يسار المشار إليها في ص 11 ، ومن موثقة إسحاق بن عمار المشار إليها في ص 8 .
وجه الظهور إن الإمام عليه السلام قال في جواب السائل :
إنا نخالط أهل السواد : وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه : جعل
هامش
( 11 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب