من ( 1 ) فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن كما إذا بيع ثوب بفرس بطن المساواة ( 2 ) ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر ولم يوجد المقوم ليرجع إليه فتحالفا فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه .
وقال ( 3 ) : ويتصور غبنهما ( 4 ) في أحد العوضين ( 5 ) كما لو تبايعا شيئا بمائة درهم ثم ادعى البائع كونه يساوي بمائتين : والمشتري ادعى كونه لا يساوي إلا بخمسين ولا مقوم يرجع إليه فيتحالفان ويثبت الفسخ لكل منهما ، انتهى ( 6 ) .
وفيه ( 7 ) أن الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن في المعاملة
شرح
والمشتري من دون لزوم كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر منها في معاملة واحدة ،
( 1 ) كلمة من بيان لما ذكره في مفتاح الكرامة .
وما نقله عنه قدس سرهما في كيفية الاجتماع واضح جدا لا يحتاج إلى التوضيح .
( 2 ) أي مساواة سعر الثوب مع سعر الفرس .
( 3 ) اي صاحب مفتاح الكرامة قدس سره قال فيه .
( 4 ) اي غبن البائع والمشتري .
( 5 ) المراد من أحد العوضين هو الثمن بخلاف ما تقدم ، فان الغبن كان في العوضين اي ثمن الفرس وثمن الثوب .
( 6 ) اي ما افاده صاحب مفتاح الكرامة قدس سره في هذا المقام .
( 7 ) رد منه على مقالة صاحب مفتاح الكرامة .