[ منها : ما ذكره بعض : من أنه يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين ]
( ومنها ) ( 1 ) : ما ذكره بعض : من أنه يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين كما إذا حصر العسكر البلد ، وفرضت قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين ( 2 ) فالمشتري مغبون ، لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه ، والبائع مغبون ، لنقصانه عن القيمة في مكانه .
ويمكن رده ( 3 ) : بأن المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد ولا غبن فيه للمشتري ما دام في محل العقد ، وإنما نزلت قيمته بقبض المشتري ونقله إياه ( 4 ) إلى مكان الرخص .
وبالجملة ( 5 ) الطعام عند العقد لا يكون إلا في محل واحد له قيمة واحدة .
[ منها : ما ذكره في مفتاح الكرامة : من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن ]
( ومنها ) ( 6 ) : ما ذكره في مفتاح الكرامة :
شرح
( 1 ) اي ومن تلك الفروض المتصورة لكيفية اجتماع الغبن من البائع والمشتري من دون لزوم استحالة كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر منها في معاملة واحدة ، وقد ذكر كيفية الاجتماع في المتن فلا نعيدها .
( 2 ) وهي القيمة الزائدة والناقصة .
( 3 ) رد منه قدس سره على الفرض المذكور .
( 4 ) اي ونقل المشتري الطعام المشتري من مكان الشراء الذي هو خارج البلد وكان سعر الطعام فيه ضعف السعر الذي في البلد .
( 5 ) اي وخلاصة الكلام في هذا المقام .
( 6 ) اي ومن تلك الفروض المتصورة في اجتماع الغبن في البائع