وقد اطلق الغبن على هذا المعنى الأعم العلامة في القواعد والشهيد في اللمعة ( 1 ) ، وعلى هذا ( 2 ) المعنى الأعم يتحقق الغبن في كل منهما ( 3 ) ، وهذا ( 4 ) حسن .
لكن ( 5 ) ظاهر عبارة الشهيد والمحقق الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار : وهو الغبن بالمعنى الأخص ( 6 ) على ما فسروه به .
شرح
بخمسة دنانير فتحقق اجتماع الغبن في كليهما في معاملة واحدة .
وأما اجتماع الغبن في كليهما في الفرد الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 192 : وهو خروج ما اخبر البائع بوزنه على خلاف ما خبر به كما في شخص اشترى كمية من السمن في ظرف اعتمادا على إخبار البائع بمقداره بقطعة من الفضة وزنها عشرون مثقالا اعتمادا على إخبار المشتري وبعد التقابض تبين النقص بمقدار لا يتسامح به في الثمن والمثمن فبهذا تحقق الغبن لكل من البائع والمشتري في معاملة واحدة .
( 1 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 369 - 370 عند قوله : فان ظهر المخالفة تخير المغبون .
( 2 ) بيان منه قدس سره لكيفية اجتماع الغبن في كل من البائع والمشتري .
( 3 ) اي في كل من البائع والمشتري .
( 4 ) هذا رأيه قدس سره في الاجتماع المذكور اي إرادة المعنى الأعم من الغبن في المقسم ليمكن تصور الاجتماع المذكور : حسن .
( 5 ) عدول منه قدس سره عما افاده : من أن إرادة المعنى الأعم من الغبن في المقسم حسن .
( 6 ) وهو الضرر المالي ، لأنه المنصرف منه عرفا عندما يطلق لا المعنى الأعم .