تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما ( 1 ) خاصة حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون بها خاصة : فهما معاملتان مستقلتان : كان الغبن في كل واحدة منهما ( 2 ) لأحدهما خاصة ، فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا لقسمي غبن البائع خاصة ، والمشتري خاصة . وإن لم يجز التفكيك بينهما ( 3 ) لم يكن غبن أصلا ( 4 ) مع تساوي الزيادة في أحدهما ، والنقيصة في الآخر . ومع عدم المساواة ( 5 ) فالغبن من طرف واحد .

[ منها : أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم ]

( ومنها ) ( 6 ) : أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم الشامل
شرح
المعاملتين ، والغابن هنا هو البائع ، دون المشتري . وإن لم يجز التفكيك بين الشيئين فهنا لا يوجد خيار ، لعدم وجود غبن في البين ، لأن المفروض أن كل واحد منهما قد ربح وخسر وكان ضرر كل واحد منهما مساويا لربحه . نعم لو لم يكن الضرر مساويا للربح فالغبن له ، لا للآخر فيثبت الخيار للمغبون . ( 1 ) اي لاحد المتبايعين كما عرفت . ( 2 ) اي في كل واحدة من المعاملتين كما عرفت . ( 3 ) اي بين الشيئين كما عرفت . ( 4 ) اي لا للبائع ولا للمشتري . ( 5 ) اي ومع عدم مساواة الضرر مع الربح : بأن كان الضرر أكثر من الربح فالغبن ثابت لأحدهما ، وهو الذي ضرره أكثر من ربحه كما علمت . ( 6 ) اي ومن تلك الفروض المتصورة في اجتماع الغبن في البائع