[ منها : ما ذكره بعض المعاصرين ]
( ومنها ) ( 1 ) : ما ذكره بعض المعاصرين : من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر .
وهذا ( 2 ) الجواب قريب عن سابقه في الضعف ، لأنه إن جاز
شرح
( 1 ) اي ومن تلك الفروض المتصورة في اجتماع الغبن في كل من البائع والمشتري : ما افاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سره : وهو أننا نفرض المعاملة الواقعة في شيئين قد وقعت في معاملة واحدة :
بأن باع شخص من زيد كيلو حنطة بخمسين فلسا ، وباع كيلو تمر بخمسين فلسا فقال البائع في صيغة واحدة : بعتهما لك بكذا وكذا ثم تبين غبن البائع في أحد المبيعين وربحه في الآخر .
وكذا المشتري قد ربح في أحدهما وخسر في الآخر .
راجع ( الجواهر ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 44 عند قوله :
بل لو فرض تصور الغبن فيهما .
فهنا قد اجتمع الغبن في البائع والمشتري في معاملة واحدة .
( 2 ) من هنا يروم الرد على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سرهما .
وخلاصته إن هذا الجواب عن تلك العويصة قريب في الضعف عن الجواب الأول لأن بيع شيئين في معاملة واحدة لا يخلو من أحد امرين :
على سبيل منع الخلو .
إما أن يجوز التفكيك بينهما ، أو لا يجوز .
فان جاز فلا محالة من كون المبيعين معاملتين مستقلتين ، فهنا يثبت الخيار لأحدهما دون الآخر ، لوجود الغبن له في احدى