تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

[ منها : ما ذكره بعض المعاصرين ]

( ومنها ) ( 1 ) : ما ذكره بعض المعاصرين : من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر . وهذا ( 2 ) الجواب قريب عن سابقه في الضعف ، لأنه إن جاز
شرح
( 1 ) اي ومن تلك الفروض المتصورة في اجتماع الغبن في كل من البائع والمشتري : ما افاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سره : وهو أننا نفرض المعاملة الواقعة في شيئين قد وقعت في معاملة واحدة : بأن باع شخص من زيد كيلو حنطة بخمسين فلسا ، وباع كيلو تمر بخمسين فلسا فقال البائع في صيغة واحدة : بعتهما لك بكذا وكذا ثم تبين غبن البائع في أحد المبيعين وربحه في الآخر . وكذا المشتري قد ربح في أحدهما وخسر في الآخر . راجع ( الجواهر ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 44 عند قوله : بل لو فرض تصور الغبن فيهما . فهنا قد اجتمع الغبن في البائع والمشتري في معاملة واحدة . ( 2 ) من هنا يروم الرد على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سرهما . وخلاصته إن هذا الجواب عن تلك العويصة قريب في الضعف عن الجواب الأول لأن بيع شيئين في معاملة واحدة لا يخلو من أحد امرين : على سبيل منع الخلو . إما أن يجوز التفكيك بينهما ، أو لا يجوز . فان جاز فلا محالة من كون المبيعين معاملتين مستقلتين ، فهنا يثبت الخيار لأحدهما دون الآخر ، لوجود الغبن له في احدى