تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ومن هنا ( 1 ) يقال : إن للشروط قسطا من العوض . وإن أبيت ( 2 ) إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة ولا مدخل له في زيادة الثمن فقد خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة . لكن ( 3 ) الحق ما ذكرناه : من ( 4 ) وحدة المعاملة ، وكون الغبن من طرف واحد .
شرح
( 1 ) اي ومن اجل أن للشرط أهمية ومدخلية في الموضوع ويلاحظ مع العقد وفي ضمنه من حيث المجموع . قيل : إن للشروط قسطا من الثمن اي لها نصيب منها حتى قبل أيضا قديما وحديثا : ( للهيكل قسط من الثمن ) وهو الحق . ( 2 ) اي وإن كنت مصرا على أن الشرط معاملة مستقلة وليس في ضمن العقد ومجموعه . فنقول : إن للفرض المذكور خارج عن كون المعاملة مشتملة على غبن كل واحد من المتعاقدين في معاملة واحدة ، بل الغبن هنا قد حصل في معاملتين مستقلتين . ( 3 ) هذا رأيه قدس سره حول الإشكال الوارد على عبارة الشهيد الثاني قدس سره في الروضة اي الحق في المقام ما ذكرناه : من وحدة المعاملة ، وأن الغبن في طرف البائع ، حيث غبن ريالين لا غير وهما خمس تومان كما عرفت مشروحا في الهامش من ص 186 . فعلى هذا الرأي لا خيار في هذه المعاملة . ( 4 ) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله في هذه الصفحة : ما ذكرناه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 189 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر