تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط كما ( 1 ) لو باع شيئا يساوي خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوبا ، مع فرض كون اجرة الخياطة ثلاثة دراهم .
شرح
خلاصته إن المعاملة المذكورة المشترطة بالشرط المذكور يلاحظ فيها حاصل ما وصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط : وهو اعطاء ثمانية دنانير له في مقابل المتاع المبيع للمشتري ، بإضافة ثمانية ريالات التي زادت على أربعة توأمين التي وقع العقد عليها وكان البائع والمشتري يعتقدان أن هذه الثمانية تساوي أربعة توأمين ثم ظهر خلاف ذلك . فالبائع لم يكن مغبونا إلا في قرانين الذين هما خمس التومان وهذا الخمس مما يتسامح به ، ففي الواقع ليس هنا غبن ، ولو قيل بوجود الغبن لدل على لئامة البائع وخمسه . ( 1 ) تنظير لكون الملحوظ في المعاملة المذكورة هو حاصل ما وصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط . خلاصته إن ما نحن فيه نظير من باع شيئا يعادل خمسة دراهم بدرهمين بشرط أن يخيط له ثوبا ، مع أن اجرة الخياطة في الخارج ثلاثة دراهم . فهنا لوحظ مجموع الدرهمين واجرة الخياطة التي هي ثلاثة دراهم للبائع ولصاحب الثوب : وهو البائع أيضا ، لا أن الملحوظ هو الدرهمان فقط حتى يقال : إن البائع مغبون بثلاثة دراهم ، حيث باع ما يعادل خمسة دراهم بدرهمين .