أربعة توأمين ، ثم تبين أن المتاع يساوي خمسة توأمين ، وأن الدنانير ( 1 ) تساوي خمسة توأمين إلا خمسا ( 2 ) ، فصار البائع مغبونا ، لأن الثمن أقل ( 3 ) من القيمة السوقية بخمس من التومان ، والمشتري ( 4 ) مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توأمين .
فالبائع مغبون في أصل البيع .
والمشتري مغبون فيما التزمه : من ( 5 ) اعطاء الدنانير عن الثمن وإن لم يكن مغبونا في أصل البيع ( 6 ) ، انتهى ( 7 ) .
أقول ( 8 ) : الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط
شرح
( 1 ) اي الثمانية .
( 2 ) اي خمس تومان : وهو قرانان من عشرة قرانات كما عرفت في الهامش 8 ص 185 .
( 3 ) اي ثمن المتاع الذي باعه من زيد .
وقد عرفت كيفية الأفلية .
( 4 ) وقد عرفت كيفية غبن المشتري في الهامش من ص 176 .
( 5 ) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله : فيما التزمه .
( 6 ) عرفت كيفية ربح المشتري في الهامش من ص 186 .
( 7 ) اي ما افاده المحقق القمي قدس سره في تعقل عبارة الشهيد الثاني قدس سره في لزوم كون الثمن في معاملة واحدة أقل وأكثر .
( 8 ) من هنا يروم قدس سره الرد على المحقق القمي وأن المعاملة المذكورة ليس فيها غبنان : غبن من طرف المشتري وغبن من طرف البائع ، لتلزم المحالية : وهو لزوم كون الثمن في معاملة واحدة أقل من القيمة السوقية وأكثر منها .