( الثاني ) ( 1 ) أن يؤخذ ( 2 ) قيدا للفسخ : بمعنى ( 3 ) أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة ( 4 ) ، والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته ( 5 ) لرد الثمن ، أو تأخره ( 6 ) عنه .
( الثالث ) ( 7 ) :
شرح
- الثمن كما لو سكن في الدار المبيعة ، أو آجرها ، أو وهبها ، أو وقفها ، أو جعلها مسجدا ، أو مدرسة دينية يسكنها رواد العلوم الدينية ،
( 1 ) اي الوجه الثاني من الوجوه الخمسة المحتملة المذكورة في الهامش 1 ص 14 .
( 2 ) اي رد الثمن يؤخذ قيدا للفسخ .
خلاصة هذا الوجه إن للبائع عند رد الثمن من قبل المشتري في أي لحظة من لحظات المدة المضروبة في متن العقد : التسلط على الفسخ في كل جزء من المدة المضروبة متى شاء وأراد ، سواء أكان الفسخ مقارنا للرد أم متأخرا عنه ، فمتى حصل الرد تحقق الفسخ .
( 3 ) الباء بيان لكيفية كون الرد قيدا للفسخ .
وقد عرفته عند قولنا : خلاصة هذا الوجه .
( 4 ) وهي المدة المضروبة في متن العقد .
( 5 ) اي مقارنة الفسخ للرد .
( 6 ) اي أو كان الفسخ متأخرا عن الرد .
( 7 ) اي الوجه الثالث من الوجوه الخمسة المذكورة في الهامش ، ص 14 .
خلاصة هذا الوجه « 9 » أن المراد من رد الثمن تمليك البائع الثمن للمشتري عند رده إليه ، ليتملك منه المبيع ، فيكون الرد فسخا
هامش
( 9 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب