ولو علم تاريخ التغير فالأصل ( 1 ) وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة إلا أنه لا يثبت به ( 2 ) وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الغبن .
[ الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا ]
( الأمر الثاني ) ( 3 ) كون التفاوت فاحشا ، فالواحد ، بل
شرح
( 1 ) المراد من الأصل هنا هو الأصل المثبت .
( 2 ) اي بهذا الأصل المثبت .
( 3 ) خلاصة هذا الكلام في هذا المقام إن الأصل هنا لا يفيده لأنه من الأصول المثبتة ، ومورد الاستصحاب وجريانه هو اليقين السابق والشك في اللاحق ، فالحكم الشرعي ، أو موضوعه هو مورد الاستصحاب .
وأما اللوازم العقلية ، أو العرفية ، أو العادية فلا تثبت بالاستصحاب خذ لذلك مثالا .
مات شخص كانت له زوجتان وله من كل واحدة منهما ولد ذكر فادعت كل واحدة منهما تقدم ولادة ولدها على الآخر ، لتكون الحبوة نصيب ولدها .
فإذا قلنا : إن الأصل عدم تقدم تولد ولد المدعية على ولد المدعية الأخرى فلا يثبت بهذا الأصل تقدم مولود كل واحدة على الآخر حتى يثبت أنه أكبر منه ليأخذ الحبوة ، لأن كونه أكبر من اللوازم العقلية واللوازم العقلية ليست من الأحكام الشرعية .
ومن الواضح إن الاستصحاب إنما يجري في نفس الحكم الشرعي إذا كان هناك يقين سابق وشك لاحق .
أو يجري في موضوع الحكم الشرعي من الامرين الدين أفادهما قدس سره في ص 162 بقوله : مسأله يشترط في هذا الخيار أمران .