وهو ( 1 ) أن ظاهر الأصحاب وغيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون ( 2 ) المعاملة ضررية ، مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين ، ولذا ( 3 ) حدوه : بما لا يتغابن به الناس .
أو بالزائد عن الثلث كما عرفت عن بعض العامة .
وظاهر ( 4 ) حديث نفي الضرر المستدل عليه في أبواب الفقه ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة ، ولذا ( 5 ) استدلوا به
شرح
( 1 ) هذه هي الظاهرة الأولى .
خلاصتها إن ظاهر كلمات أصحابنا الإمامية رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم : هو أن الملاك في الضرر المنفي الضرر المالي الموجب للخيار : بأن تكون المعاملة مشتملة على ضرر مع قطع النظر عن ملاحظة حال الأشخاص المتعاقدين : من حيث السعة والضيق ، فإذا اشتملت المعاملة على غبن لا يتسامح به عرفا فهو ضرر .
( 2 ) خبر لاسم أن في قوله في هذه الصفحة : وهو أن ظاهر .
( 3 ) اي ولأجل أن الملاك في الضرر هو الضرر المالي الذي لا يتسامح به عرفا ، أو يكون زائدا على ثلث السعر السوقي الذي تعامل المتعاقدان عليه كما ذهب إلى الثلث مالك من ( علماء اخواننا السنة ) وقد عرفت قوله في ص 177 .
( 4 ) هذه هي الظاهرة الثانية .
خلاصتها إن ظاهر الحديث المستدل في المقام على حرمة الغبن هو الضرر الحالي اي الملحوظ فيه هو شخص الواقعة ، لا المال ، لأن النخلة كانت مضرة بحال الرجل الأنصاري ، لا بماله .
( 5 ) اي ولأجل أن الملاك في الضرر هو الضرر الحالي ، لا المالي :