تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن ( 1 ) .

[ حد التفاوت الفاحش ]

وحده ( 2 ) عندنا كما في التذكرة ما لا يتغابن الناس بمثله ( 3 ) . وحكى فيها ( 4 ) عن مالك أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار وان كان بأكثر من الثلث أوجبه . ورده ( 5 ) : بأنه تخمين لم يشهد له أصل في الشرع ، انتهى ( 6 ) والظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث ، بل بالربع فاحشا نعم الإشكال في الخمس . ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه ( 7 ) كما سيجيء التصريح به ( 8 ) من المحقق القمي في تصويره لغبن كلا المتبايعين ( 9 ) .
شرح
( 1 ) لخروج الغبن اليسير عن الضرر خروجا موضوعيا لتسامح العرف به . ( 2 ) اي وتعريف الغبن عند الإمامية . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 345 عند قوله في المسألة الثالثة : بل الضابط ما قلناه . ( 4 ) اي العلامة حكى في التذكرة . راجع نفس المصدر والصفحة عند قوله : وقال مالك . ( 5 ) اي ورد العلامة على قول مالك ، والباء بيان لكيفية الرد راجع نفس المصدر عند قوله : وهو تخمين . ( 6 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في نفس المصدر . ( 7 ) اي في الخمس ، لأن العرف يراه تفاوتا فاحشا . ( 8 ) اي بعدم مسامحة العرف في الخمس . لأنه تفاوت فاحش . ( 9 ) عندما ينقل الشيخ عنه في ص 185 بقوله : منها ما ذكره المحقق القمي .