الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن ( 1 ) .
[ حد التفاوت الفاحش ]
وحده ( 2 ) عندنا كما في التذكرة ما لا يتغابن الناس بمثله ( 3 ) .
وحكى فيها ( 4 ) عن مالك أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار وان كان بأكثر من الثلث أوجبه .
ورده ( 5 ) : بأنه تخمين لم يشهد له أصل في الشرع ، انتهى ( 6 ) والظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث ، بل بالربع فاحشا نعم الإشكال في الخمس .
ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه ( 7 ) كما سيجيء التصريح به ( 8 ) من المحقق القمي في تصويره لغبن كلا المتبايعين ( 9 ) .
شرح
( 1 ) لخروج الغبن اليسير عن الضرر خروجا موضوعيا لتسامح العرف به .
( 2 ) اي وتعريف الغبن عند الإمامية .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 345 عند قوله في المسألة الثالثة : بل الضابط ما قلناه .
( 4 ) اي العلامة حكى في التذكرة .
راجع نفس المصدر والصفحة عند قوله : وقال مالك .
( 5 ) اي ورد العلامة على قول مالك ، والباء بيان لكيفية الرد راجع نفس المصدر عند قوله : وهو تخمين .
( 6 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في نفس المصدر .
( 7 ) اي في الخمس ، لأن العرف يراه تفاوتا فاحشا .
( 8 ) اي بعدم مسامحة العرف في الخمس . لأنه تفاوت فاحش .
( 9 ) عندما ينقل الشيخ عنه في ص 185 بقوله : منها ما ذكره المحقق القمي .