تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
تعسرت عليهم إقامة البينة على سبب الفساد . هذا ( 1 ) ، مع ( 2 ) أن عموم تلك القاعدة ثم اندراج المسألة فيها محل تأمل .
شرح
والبصيرة ويتعسر عليه إقامة البينة . ( 1 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول ما ذكرناه . ( 2 ) إشكال آخر بالإضافة إلى الإشكال الأول المشار إليه في الهامش 4 ص 171 . خلاصته إننا نمنع أولا كلية قاعدة قبول قول المدعي بيمينه عند تعسر إقامة البينة عليه لامرين : ( الأول ) إقامة اليمين مقام البينة عند تعسر البينة مناف للقاعدة المسلمة : البينة على المدعي ، واليمين على من انكر . ( الثاني ) إن تعسر إقامة البينة على المدعي وإن كان موجبا لسقوطها وموجبا لاقامتها مقامها . لكن العمل بهذا فيما إذا كان عدم قبول قوله بيمينه مستلزما لضياع حق من الحقوق ، لا فيما نحن فيه الذي لا يوجب شيئا سوى تفاوت جزئي ممكن التدارك . ( وثانيا ) نمنع صدق تلك الكبرى الكلية على هذه الصغرى وأنها من مصاديقها وأفرادها ثم اندراجها تحت تلك الكبرى الكلية وذلك لامرين : ( الأول ) امكان إقامة البينة في هذه الموارد من نوع الأشخاص ولا اعتبار بعدم قيامها من شخص واحد ، لأن العبرة بالنوع في القضايا