إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار ( 1 ) يتصور على وجوه ( 2 ) :
( أحدها ) ( 3 ) أن يؤخذ ( 4 ) قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت ، فلا ( 5 ) خيار قبله وتكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد « 7 » ولو بقليل ( 6 ) ، ولا خيار قبل الرد .
والمراد برد الثمن فعل ماله دخل في القبض من طرفه ( 7 ) وإن أبى المشتري .
شرح
( 1 ) وهو بيع الخيار .
( 2 ) وهي خمسة كما تذكر .
( 3 ) اي أحد الوجوه الخمسة المذكورة آنفا .
( 4 ) اي اعتبار رد الثمن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق :
بأن يكون الخيار معلقا وجوده وتحققه في الخارج على رد الثمن من جانب المشتري 8 ، فان رده تحقق الخيار وإلا فلا .
وللمحقق الإيرواني قدس سره تحقيق انيق حول التعليق والتوقيت راجع تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 22 .
( 5 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن رد الثمن قد يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق ، أو التوقيت اي ففي ضوء ما ذكرناه لك فلا خيار قبل رد الثمن ، وأما المدة الفاصلة بين العقد ، ورد الثمن فمستقلة لا خيار فيها أصلا وانما الخيار يتحقق برد الثمن .
( 6 ) اي ولو كانت المدة الفاصلة بين العقد ، ورد الثمن قليلة فلا خيار في هذه المدة الوجيزة .
( 7 ) خلاصة الكلام إن المراد من رد الثمن من قبل البائع هو إعمال فعل من جانبه يوجب قبض المبيع وإن أبى المشتري عن تسلم
هامش
( 7 ) 7 - 8 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب