تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض ( 1 ) . ولو ثبتت الزيادة ، أو النقيصة بعد العقد ، فإنه لا عبرة بهما اجماعا كما في التذكرة ( 2 ) . ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد ، بل العبرة بعلم الموكل وجهله . نعم لو كان ( 3 ) وكيلا في المعاملة والمساومة فمع علمه ، وفرض صحة المعاملة فحينئذ « 73 » ( 4 ) لا خيار للموكل ، ومع جهله ( 5 ) يثبت الخيار للموكل ، إلا أن يكون ( 6 ) عالما بالقيمة ، وبأن وكيله يعقد على أزيد منها ويقرره له ، وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل ( 7 ) 74 فهو للموكل خاصة ، إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ ، فإنه كالولي حينئذ ( 8 ) ، وقد مر ذلك مشروحا
شرح
عند قوله : من شرط الصرف التقابض في المجلس . ( 1 ) اي فورا . ( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 344 عند قوله : وإنما تؤثر الزيادة الفاحشة ، والنقيصة الفاحشة في تزلزل العقد . ( 3 ) اي لو كان الوكيل وكيلا مطلقا ، ومخولا مفوضا . ( 4 ) اي حين أن كان الوكيل وكيلا مطلقا . ( 5 ) اي ومع جهل الوكيل المطلق بمثل هذه الوكالة . ( 6 ) اي الموكل . ( 7 ) اي الوكيل المجري صيغة العقد فقط . ( 8 ) اي حين أن كان الوكيل وكيلا مطلقا ومفوضا . ففي هذه الصورة يثبت له الخيار .
هامش
( 73 ) 73 - 74 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب