وأشكل منه ( 1 ) ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله ( 2 ) لأن ( 3 ) الملك قد انتقل إليه حينئذ ( 4 ) من دون نقص في قيمته .
نعم ( 5 ) لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به ( 6 ) العلامة في الصرف يثبت الخيار ، لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص ( 7 ) .
شرح
( 1 ) اي وأشكل مما قلناه : من ثبوت الخيار في الصورة المذكورة ثبوته فيما لو قلنا بتوقف الملك على وجوب التقابض في المجلس ثم ارتفع العيب قبل القبض .
( 2 ) اي قبل القبض كما عرفت .
( 3 ) تعليل للأشكلية المذكورة .
خلاصته إن ملكية المبيع قد انتقلت إلى المغبون عند القبض فلا يوجد نقص في قيمته حتى يثبت له الخيار ، فالقول بثبوته له هنا أشكل من ثبوته له في تلك الصورة .
( 4 ) اي حين أن قلنا بتوقف الملك على القبض .
( 5 ) استدراك عما افاده : من الأشكلية في صورة توقف الملكية على التقابض في المجلس .
خلاصته إنه لو قلنا بوجوب التقابض فورا وبمجرد العقد كما افاده العلامة قدس سره في بيع الصرف فقد ثبت الخيار ، لثبوت الضرر بسبب وجوب إقباض الزائد في قبال النقص الوارد على المشتري عند ظهور الغبن في المبيع .
( 6 ) اي بوجوب التقابض كما علمت .
( 7 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 279