ويحتمل ( 1 ) عدم الخيار حينئذ ، لأن ( 2 ) التدارك حصل قبل الرد فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر كما ( 3 ) لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه .
بل في التذكرة أنه مهما زال العيب قبل العلم ، أو بعده قبل الرد سقط حق الرد ( 4 ) .
شرح
من القيمة السوقية ، لأن الزيادة الحاصلة بعد العقد لا تنفع في رفع الخيار ، إذ هذه الزيادة وقعت في ملك المغبون والمعاملة كانت واقعة على الغبن .
تعليل لبقاء الخيار في صورة ازدياد القيمة بعد العقد ، وقد ذكرناه عند قولنا في الهامش 5 ص 165 : اي ففي ضوء ما .
( 1 ) اي ويحتمل عدم بقاء الخيار في الصورة المذكورة .
( 2 ) تعليل لعدم بقاء الخيار في الصورة المذكورة .
خلاصته إن تدارك النقيصة الحاصلة في المبيع عند العقد إنما كان قبل رد المغبون ، فلا يثبت بهذا الرد الرد المشروع حتى يتدارك الضرر ، فلا يثبت الخيار .
( 3 ) تنظير لعدم ثبوت الخيار للمغبون اي ما نحن فيه نظير المعيب الذي يرتفع عيبه قبل اطلاع المشتري على العيب فكما أنه ليس للمشتري حق الخيار عند رفع العيب وبرئه .
كذلك ليس للمغبون خيار عند تدارك الغبن بارتفاع القيمة لحصول التدارك قبل الرد .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 439 في المسألة الرابعة عند قوله : بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده .