في خيار المجلس ( 1 ) .
ثم إن الجهل ( 2 ) إنما يثبت باعتراف الغابن ( 3 ) ، وبالبينة ( 4 ) إن تحققت ، وبقول مدعيه ( 5 ) مع اليمين ، لأصالة ( 6 ) عدم العلم
شرح
( 1 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 13 ص 86 عند قوله : فإن كان مستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها نظير العامل في القراض وأولياء القاصرين .
فالظاهر ثبوت الخيار له ، لعموم النص .
ولا يخفى أن ثبوت الخيار هناك تعبدي يمكن منع صدقه على الوكيل « 75 » وثبوته هنا من باب قاعدة نفي الضرر في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار ، فلا يصدق الضرر على الوكيل ، بل يصدق على الموكل الذي هو المالك ، فالخيار له ، لا الوكيل ، لاختلاف العنوانين
( 2 ) اي جهل المغبون بالغبن .
( 3 ) بأن يقول : إن المغبون كان جاهلا بالغبن ؟ ؟ ؟ .
( 4 ) اي ويثبت جهل المغبون بالغبن بإقامة البينة من قبل المغبون إذا ثبتت البينة في صورة انكار الغابن جهل المغبون بالغبن .
( 5 ) اي ويثبت جهل المغبون بادعائه الجهل بالغبن إذا حلف بذلك .
( لا يقال ) : إن اليمين على من انكر ، لا على المدعى .
فكيف يقال : مع يمين المدعي في هذه الحالة ؟
( فإنه يقال ) : إن المراد من المدعي هنا هو المنكر ، حيث ينكر ادعاء الغابن بعلمه بالغبن .
( 6 ) تعليل لتعلق اليمين على مدعي الجهل بالغبن .
خلاصته إن هنا أصلين :
هامش
( 75 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب