[ ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل . ]
ثم إن تنقيح هذا المطلب ( 1 ) يتم برسم مسائل ( 2 ) .
[ يشترط في هذا الخيار أمران : ]
( مسألة ) ( 3 ) .
يشترط في هذا الخيار ( 4 ) أمران :
[ الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة ]
( الأول ) عدم علم المغبون بالقيمة ، فلو علم بالقيمة فلا خيار بل ولا غبن كما عرفت بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه اقدم على الضرر .
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين كونه ( 5 ) غافلا عن القيمة بالمرة أو ملتفتا إليها ، ولا بين كونه مسبوقا بالعلم ، وعدمه ، ولا بين الجهل المركب ( 6 ) ، والبسيط ( 7 ) ، مع الظن بعدم الزيادة والنقيصة أو الظن بهما ، أو الشك .
شرح
( 1 ) وهو ثبوت الخيار للمغبون ، أو عدمه له .
( 2 ) وهي خمسة .
( 3 ) اي المسألة الأولى من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش 2 من هذه الصفحة بقولنا : وهي خمسة .
( 4 ) اي في خيار الغبن .
( 5 ) اي كون المغبون .
( 6 ) الجهل المركب عبارة عن عدم علم الانسان بالشيء ، وعدم علمه بأنه لا يعلم ، فمثل هذا الجاهل لا يصل إلى مطلوبه ما دام في الحياة .
( 7 ) الجهل البسيط عبارة عن عدم علم الانسان بالشيء ، لكنه يعلم بأنه لا يعلم ، فمثل هذا الجاهل يصل إلى مطلوبه وإن طال الزمن .
وقد شبه هذا بالدابة العرجاء الحاملة للراكب ، أو المتاع