تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ومنه ( 1 ) غبن المسترسل سحت ( 2 ) ، انتهى ( 3 ) . ويظهر ( 4 ) منه أن ما ذكره أو لا حديث رابع « 68 » والانصاف ( 5 ) عدم دلالتها على المدعى ، فان ما عدا الرواية
شرح
وص 42 الحديث 397 . ( 1 ) اي ومن هذا المعنى : ( 2 ) ذكرنا مصدره في الهامش 1 ص 157 . ( 3 ) اي ما افاده صاحب مجمع البحرين قدس سره في هذا المقام . راجع ( مجمع البحرين ) الطبعة الحديثة الجزء 5 ص 383 مادة رسل . ( 4 ) اي ويظهر من صاحب مجمع البحرين أن الحديث الذي ذكره بقوله : ومنه أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا : هو اوّل حديث من الأحاديث الدالة على ثبوت الخيار للمغبون ، ولكن هو رابع حديث من تلك الأحاديث التي ذكرها المحقق كاشف الغطاء في تعليقته التي أشرنا إليها ، ولذا قال هناك : وظاهره اي وظاهر عبارة صاحب مجمع البحرين إن هناك حديثا رابعا دالا على المقصود ، وكأنه لم يعثر على مصدره فقال : وظاهره وجود حديث رابع : وهو الذي نقله صاحب مجمع البحرين . ( 5 ) من هنا اخذ شيخنا الأنصاري قدس سره في الرد على الأخبار المستدل بها على ثبوت الخيار للمغبون . خلاصته إنه لو انصفنا وطالعنا تلك الأخبار لوجدنا عدم دلالتها على المدعى وأنها آبية عن ذلك ، لأن الرواية الثانية المشار إليها في ص 157 ، والثالثة المشار إليها في ص 158 : دالتان على حرمة الخيانة عند المشورة : بمعنى أن المؤمن إذا استشار أخاه المؤمن في موضوع
هامش
( 68 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب