ويحتمل ( 1 ) أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائدا على ما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان .
ويحتمل ( 2 ) إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الاكل في صورة خاصة : وهو اطلاع المغبون ورده للمعاملة المغبون فيها .
ولا ريب أن الحمل على أحد الأولين ( 3 ) أولى ، ولا أقل من المساواة للثالث ( 4 ) ، فلا دلالة ( 5 ) .
[ العمدة في المسألة الإجماع ]
فالعمدة في المسألة ( 6 ) الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحققة .
وحديث ( 7 ) نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت .
شرح
( 1 ) هذا هو الحكم الوضعي ، فعليه يثبت الخيار للمغبون « 69 »
( 2 ) يقصد قدس سره بهذا الاحتمال إبطال أصل المعاوضة فالمعاملة 70 هذه كالمعاملة الربوية .
فكما أنها باطلة من أصلها ، لا المشتملة على الزيادة .
كذلك هذه فاسدة من أصلها .
( 3 ) وهو الاحتمال الأول المشار إليه في هذه الصفحة 71 والاحتمال الثاني المشار إليه في هذه الصفحة .
( 4 ) اي مساواة الاحتمال الأول والثاني للاحتمال الثالث .
( 5 ) اي للأخبار المذكورة على المدعى : وهو ثبوت الخيار للمغبون .
( 6 ) وهي مسألة ثبوت الخيار للمغبون .
( 7 ) اي العمدة في المسألة أيضا حديث نفي الضرر .
هامش
( 69 ) 69 - 70 - 71 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب