ولا جزء ( 1 ) من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء المعوّض وتمام العوض منافيا لمقتضى المعاوضة .
بل ( 2 ) هو غرامة لما اتلفه الغابن عليه ( 3 ) في الزيادة بالمعاملة الغبنية ، فلا يعتبر كونه ( 4 ) من عين الثمن نظير ( 5 ) الأرش في المعيب .
ومن ( 6 ) هنا تظهر الخدشة فيما في الايضاح وجامع المقاصد : من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب ( 7 ) :
شرح
( 1 ) هذا رد على إشكال العلامة قدس سره الذي عرفته في الهامش 1 ص 148 وقد ذكره في المتن فلا نعيده .
( 2 ) اي المبذول عوضا عن الزيادة .
( 3 ) اي على المغبون .
( 4 ) اي المبذول عوضا عن الزيادة لا يعتبر أن يكون من عين الثمن وشخصه حتى يستلزم المنافاة المذكورة .
( 5 ) اي هذا المبذول عوضا عن الزيادة نظير الأرش المأخوذ عن المعيب .
فكما أنه لا يشترط في استرداد الأرش كونه من عين الثمن وشخصه .
كذلك لا يشترط ذلك في هذا المبذول عوضا .
( 6 ) اي ومن قولنا : إن المبذول غرامة عما اتلفه الغابن على المغبون تظهر الخدشة فيما افاده فخر المحققين ، والمحقق الثاني قدس سرهما :
من عدم سقوط الخيار مع البذل ، واستدلا على ذلك بدليلين نشير إلى كل واحد منهما عند رقمهما الخاص .
( 7 ) هذا هو الدليل الأول : وهو الاستصحاب .