تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
العلامة في التذكرة ( 1 ) « 64 » واحتمله ( 2 ) في القواعد 65 من ( 3 ) أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه ( 4 ) فلا خيار للمشتري ، فإن ( 5 ) مرجع هذا إلى تخيير البائع بين رد التفاوت
شرح
وعدم سقوطه بعدم بذله . ( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 445 عند قوله : ولو دفع الغابن احتمل سقوط خيار المغبون ، لانتفاء موجبه ، وعدمه ، لأنه ثبت له فلا يزول منه إلا بسبب شرعي ولم يثبت . ( 2 ) اي احتمل العلامة في القواعد ما قلناه : من سقوط الخيار لو بذل الغابن التفاوت ، وعدم سقوطه لو لم يبذله . ( 3 ) كلمة من بيان لما احتمله العلامة قدس سره في القواعد . ( 4 ) اي مع ربح الزائد على السعر الواقعي . خذ لذلك مثالا . باع علي سلعته من محمد بالمرابحة : بأن قال : اشتريتها بمائة دينار وأبيعك بمائة وعشرة دنانير مرابحة : اي آخذ منك بالمائة عشرة دنانير 10 % ثم ظهر كذب البائع : بأن تبين أنه اشتراها بثمانين دينارا . فهنا على البائع أن يرد على المشتري اثنين وعشرين دينارا : عشرين عن الزيادة واثنين عن ربح العشرين ، حيث اخذ منه عن كل عشرة دنانير دينارا واحدا ، لأن سعر السلعة كان ثمانين دينارا فلازمه أن يأخذ من المشتري ثمانية دنانير لا عشرة . ( 5 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره اي مآل ما افاده
هامش
( 64 ) 64 - 65 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 150 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر