لا ( 1 ) في ارتفاعه به ، إذ ( 2 ) من المحتمل المتيقن ثبوت الخيار على الممتنع ( 3 ) ، دون الباذل .
ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين ( 4 ) المذكورين أولى من اثبات الخيار له ( 5 ) لأن ( 6 ) الزام الغابن بالفسخ ضرر
شرح
المشار إليه في الهامش 7 ص 152 .
وخلاصته إن الشك بعد اعطاء العوض عن الفائت في المقتضي :
وهو اندفاع الخيار بالبذل : بمعنى أنه بعد اعطاء البذل عن الفائت .
هل يبقى خيار أو لا ؟
( 1 ) اي وليس الشك في ارتفاع الخيار بسبب دفع العوض حتى يستصحب الخيار ويقال بجريانه .
( 2 ) تعليل لعدم كون الشك في ارتفاع الخيار
( 3 ) اي على الغابن الممتنع من دفع عوض التالف على المغبون لا على الغابن الباذل للعوض .
( 4 ) وهما المشار إليه في الهامش 1 ص 151 .
( 5 ) اي للمغبون .
( 6 ) تعليل للأولوية المذكورة .
خلاصته إن الأغراض النوعية الصادرة من نوع الأشخاص في معاوضاتهم المالية ، ولا سيما ما هو المحور في المعاملات : وهي العملة المضروبة المعبر عنها : ب ( النقود ) .
إنما تتعلق باعواض شيء في مقابل شيء آخر لتدور رحى الأعمال الضرورية الاعاشية فيما بينهم ، وبهذه المناسبة يقال للمكان الذي تجلب إليه الأمتعة ، وتوضع فيه : ( سوق ) ، لأن البضائع والسلع