تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
لا ( 1 ) في ارتفاعه به ، إذ ( 2 ) من المحتمل المتيقن ثبوت الخيار على الممتنع ( 3 ) ، دون الباذل . ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين ( 4 ) المذكورين أولى من اثبات الخيار له ( 5 ) لأن ( 6 ) الزام الغابن بالفسخ ضرر
شرح
المشار إليه في الهامش 7 ص 152 . وخلاصته إن الشك بعد اعطاء العوض عن الفائت في المقتضي : وهو اندفاع الخيار بالبذل : بمعنى أنه بعد اعطاء البذل عن الفائت . هل يبقى خيار أو لا ؟ ( 1 ) اي وليس الشك في ارتفاع الخيار بسبب دفع العوض حتى يستصحب الخيار ويقال بجريانه . ( 2 ) تعليل لعدم كون الشك في ارتفاع الخيار ( 3 ) اي على الغابن الممتنع من دفع عوض التالف على المغبون لا على الغابن الباذل للعوض . ( 4 ) وهما المشار إليه في الهامش 1 ص 151 . ( 5 ) اي للمغبون . ( 6 ) تعليل للأولوية المذكورة . خلاصته إن الأغراض النوعية الصادرة من نوع الأشخاص في معاوضاتهم المالية ، ولا سيما ما هو المحور في المعاملات : وهي العملة المضروبة المعبر عنها : ب‍ ( النقود ) . إنما تتعلق باعواض شيء في مقابل شيء آخر لتدور رحى الأعمال الضرورية الاعاشية فيما بينهم ، وبهذه المناسبة يقال للمكان الذي تجلب إليه الأمتعة ، وتوضع فيه : ( سوق ) ، لأن البضائع والسلع