وبين الالتزام بفسخ المشتري .
وحاصل الاحتمالين ( 1 ) عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن التفاوت فالمتيقن من ثبوت الخيار له ( 2 ) صورة امتناع الغابن من البذل :
ولعل هذا ( 3 ) هو الوجه في استشكال العلامة « 66 » في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل ، بل قول بعض بعدمه ( 4 ) كما يظهر من الرياض 67 .
ثم ( 5 ) إن المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال : إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة عليه .
شرح
العلامة في القواعد هو التخيير المذكور .
( 1 ) وهما : الاحتمال الأول المشار إليه في ص 146 في قوله :
إذ يحتمل أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن .
والاحتمال الثاني المشار إليه في ص 148 في قوله : ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون .
( 2 ) اي للمغبون .
( 3 ) وهو أن مقتضى ؟ ؟ ؟ الزائد لا ثبوت الخيار .
( 4 ) اي بعدم ثبوت الخيار مع بدل التفاوت .
ثم لا يخفى عليك إنه فرق بين الاحتمالين المذكورين في ص 146 و 148 ، إذ في الاحتمال الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 146 يكون التخيير للمغبون ، وفي الاحتمال الثاني يكون التخيير للغابن .
( 5 ) هذا رد على فخر المحققين قدس سره القائل بكون المبذول هبة مستقلة ، وأنها لا تخرج المعاوضة الغبنية عن الغبنية .
وخلاصة الرد إن المبذول ليس أصلا هبة مستقلة حتى يقال ذلك بل هو غرامة لما اتلفه الغابن على المغبون كما عرفت في الهامش 2 ص 152 .
هامش
( 66 ) 66 - 67 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب