تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وبين الالتزام بفسخ المشتري . وحاصل الاحتمالين ( 1 ) عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن التفاوت فالمتيقن من ثبوت الخيار له ( 2 ) صورة امتناع الغابن من البذل : ولعل هذا ( 3 ) هو الوجه في استشكال العلامة « 66 » في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل ، بل قول بعض بعدمه ( 4 ) كما يظهر من الرياض 67 . ثم ( 5 ) إن المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال : إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة عليه .
شرح
العلامة في القواعد هو التخيير المذكور . ( 1 ) وهما : الاحتمال الأول المشار إليه في ص 146 في قوله : إذ يحتمل أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن . والاحتمال الثاني المشار إليه في ص 148 في قوله : ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون . ( 2 ) اي للمغبون . ( 3 ) وهو أن مقتضى ؟ ؟ ؟ الزائد لا ثبوت الخيار . ( 4 ) اي بعدم ثبوت الخيار مع بدل التفاوت . ثم لا يخفى عليك إنه فرق بين الاحتمالين المذكورين في ص 146 و 148 ، إذ في الاحتمال الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 146 يكون التخيير للمغبون ، وفي الاحتمال الثاني يكون التخيير للغابن . ( 5 ) هذا رد على فخر المحققين قدس سره القائل بكون المبذول هبة مستقلة ، وأنها لا تخرج المعاوضة الغبنية عن الغبنية . وخلاصة الرد إن المبذول ليس أصلا هبة مستقلة حتى يقال ذلك بل هو غرامة لما اتلفه الغابن على المغبون كما عرفت في الهامش 2 ص 152 .
هامش
( 66 ) 66 - 67 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب