لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم : من ( 1 ) أعواض أموالهم خصوصا النقود ( 2 ) ، ونقض الغرض ضرر وإن لم يبلغ ( 3 ) حد المعارضة لضرر المغبون ، إلا ( 4 ) أنه يصلح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين
شرح
الموجودة في العالم برمتها انما تجلب لأجل الإعطاء والاخذ : اي أعطاه سلعة في مقابل اخذ نقد : اي ساق شيئا إلى مكان ، وساق شيئا آخر بدله إليه .
فهذه الأغراض هي الموجبة للمعاوضات المالية .
ومن الواضح إن نقض هذه الأغراض بسبب فسخ البائع ، أو المشتري ضرر عليهما والضرر منفي بحديث لا ضرر ولا ضرار ، فدفعا لهذا الضرر لا بدّ من القول بامضاء المعاملات ، ولا سيما في المعاملة الغبنية حتى لا يترتب عليها ضرر .
فدفعا للنزاع والضرر لا بدّ من القول بامضاء المعاملة الغبنية ، واعطاء التفاوت من جانب الغابن .
( 1 ) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله في هذه الصفحة : بما ينتقل إليهم .
( 2 ) المراد من النقود هي الدنانير الصفر ، والدراهم البيض المضروبة من الذهب والفضة المعبر عنها ب ( العملة ) وكانت رائجة إلى عصرنا .
( 3 ) اي وإن لم يبلغ نقض غرض البائع من حيث الضرر مقدار ضرر المغبون والمعارضة معه لكن مع ذلك يعد ضررا عليه .
( 4 ) اي لكن هذا المقدار من الضرر على الغابن يعد مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين في الخدشة .