الزام الغابن بأحد امرين : من ( 1 ) الفسخ في الكل ، ومن ( 2 ) تدارك ما فات على المغبون برد قدر الزائد ، أو بدله .
ومرجعه ( 3 ) إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت فالمبذول غرامة لما فات على المغبون على تقدير امضاء البيع ، لا هبة مستقلة كما ( 4 ) في الايضاح « 63 » وجامع المقاصد ، حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت ( 5 ) : بأن ( 6 ) الهبة المستقلة لا تخرج المعاملة عن الغبن الموجب للخيار ، وسيجيء ذلك ( 7 ) وما ذكرناه ( 8 ) نظير ما اختاره
شرح
( 1 ) هذا هو الأمر الأول المشار إليه في الهامش 2 ص 148 .
( 2 ) هذا هو الأمر الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 148 .
( 3 ) اي ومآل هذا التسلط .
( 4 ) اي كما أفاد فخر المحققين قدس سره في الايضاح والمحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد : في أن المبذول غرامة لما فات ، وإنما أفادا ذلك انتصارا للمشهور ، حيث ذهب المشهور إلى ذلك ، خلافا لبعض حيث قال : إن المبذول هبة مستقلة وليست غرامة عما فات .
( 5 ) وهي الزيادة المأخوذة من الغابن .
( 6 ) الباء بيان لانتصار الفخر والمحقق الثاني للمشهور .
خلاصة الانتصار إن القول بكون المبذول هبة مستقلة لا يخرج المعاوضة عن الغبن الذي سبب الخيار للمغبون ، فعلى فرض القول بها فالخيار باق ،
( 7 ) اي في ص 151 عند قوله : ثم إن المبذول ليس .
( 8 ) وهو سقوط خيار المغبون ببذل الغابن ما به التفاوت
هامش
( 63 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب