إن ( 1 ) استرداد بعض أحد العوضين من دون رد بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة .
ويحتمل ( 2 ) أيضا أن يكون نفي اللزوم بتسلط ( 3 ) المغبون على
شرح
( 1 ) هذا وجه الاعتراض .
خلاصته إن مقتضى المعاوضات المالية أن يجعل كل واحد من العوضين في قبال لآخر : لأن مجموع خمسة عشرة دينارا وقع في مقام الاثبات والإنشاء عوضا ، فلكل واحد من المتعاقدين حق ارجاع ما بذله إزاء ما يأخذه من الآخر بتمامه ، فاسترداد شيء من عين أحد العوضين من دون بعض الآخر مناف لمقتضى المعاوضة .
هذا ما افاده العلامة قدس سره .
لكنك عرفت أن الزيادة ليست جزء واقعيا ، بل هي جزء في مقام الاثبات والإنشاء .
( 2 ) احتمال ثان من شيخنا الأنصاري قدس سره حول الخدشة في ثبوت الخيار للمغبون .
خلاصته إنه لا يلزم من نفي اللزوم ثبوت الخيار للمغبون ، لأنه من المحتمل أن يكون لازم النفي تسلط المغبون على الزام الغابن بأحد امرين :
إما الفسخ عن تمام البيع ، أو التدارك في المقدار الذي فات من المغبون : وهي الزيادة .
فهذه الزيادة تعطى للمغبون إذا كانت موجودة ، وبدلها إذا كانت تالفة .
( 3 ) الباء بيان لكيفية الاحتمال الثاني .
وقد عرفته عند قولنا في الهامش 1 ص 148 : خلاصته .