استرداد الزيادة من ( 1 ) دون رد جزء من العوض كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة ( 2 ) ، وإن اعترض عليهم ( 3 ) العلامة بما حاصله :
شرح
( 1 ) اي وليس للمغبون حق رد جزء من العوض ، لأن خمسة دنانير المأخوذة من المغبون زيادة ، والتي كانت زائدة على السعر السوقي الواقعي إذ سعر الواقعي للسلعة عشرة دنانير وهي في الواقع لا تساوي إلا عشرة : لا تكون جزء من الثمن وإن كان مجموع الخمسة عشرة في مقام الاثبات وإنشاء المعاملة عوضا .
( 2 ) مصدر باب المفاعلة من حابى يحابي .
معناه بيع الانسان شيئا بدون ثمن مثله .
يقال : حبوت الرجل حباء بالكسر والمد : اي أعطيته الشيء بغير عوض ، والاسم منه الحبوة بالضم ، وجاء بالكسر أيضا والفتح أفصح .
ومنه بيع المحاباة : وهو بيع الانسان شيئا بدون ثمن مثله ، فالزائد عن قيمة المبيع عطية .
يقال : حابيته في البيع محاباة .
راجع ( مجمع البحرين ) الطبعة الجديدة الجزء 1 ص 94 - مادة حبأ .
وراجع ( لسان العرب ) الجزء 14 - ص 160 طباعة بيروت - عام 1375 ه مادة حبو .
( 3 ) اي وإن اعترض العلامة على الأكثرين من الفقهاء القائلين باسترداد المغبون الزيادة ، دون رد جزء من العوض .