تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
هذا ( 1 ) ولكن يمكن الخدشة في ذلك ( 2 ) : بأن ( 3 ) انتفاء اللزوم ، وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن ، إذ يحتمل أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن ، وبين رده في المقدار الزائد . غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن ، لتبعض المال عليه ، فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل ، وحاله ( 4 ) بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري : في أن له ( 5 )
شرح
ضرر على الموجر ، أو المستأجر يشمله حديث لا ضرر ولا ضرار فيثبت الخيار للمغبون ، إذ لولا الخيار لثبت الضرر وهو منفي . ( 1 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول ثبوت الخيار للمغبون . ( 2 ) اي في ثبوت الخيار للمغبون . ( 3 ) الباء بيان لكيفية الخدشة في ثبوت الخيار للمغبون . ( 4 ) ملخص الكلام إن حال المغبون حال المريض الذي اشترى سلعة بأزيد من سعرها السوقي ، أو باع بأقل منه ثم مات المريض واطلع الوارث على الزيادة أو النقيصة . فكما أن لهذا الوارث استرجاع تلك الزيادة من البائع ، أو المشتري في صورة البيع بأقل من ثمن المثل . كذلك للمغبون بعد العلم بالغبن استرجاع تلك الزيادة فقط ، وليس له فسخ العقد كلا أو بعضا . ( 5 ) اي المغبون .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 146 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر