على ذلك ( 1 ) في التذكرة وغيرها قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) ( 2 ) .
وكأن ( 3 ) وجه الاستدلال أن لزوم مثل هذا البيع ( 4 ) ، وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه واضرار به فيكون ( 5 ) منفيا .
فحاصل الرواية ( 6 ) أن الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر ، ولم بسوغ اضرار المسلمين بعضهم بعضا ، ولم يمض لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممضي عليه .
ومنه ( 7 ) تظهر صحة التمسك لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على الممضي عليه ، سواء أكان من جهة الغبن أم لا ، وسواء أكان في البيع أم في غيره كالصلح غير المبني على المسامحة والإجارة ( 8 ) وغيرها : من المعاوضات .
شرح
ليست في الأدلة المستدل بها في التذكرة قوة حتى يكون هذا الدليل أقوى منها ،
( 1 ) اي على وجود الخيار للمغبون .
( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 343 .
( 3 ) من هنا يروم قدس سره توجيه كيفية استدلال العلامة قدس سره في التذكرة بحديث لا ضرر على اثبات الخيار للمغبون .
( 4 ) وهو البيع الغبني .
( 5 ) اي الضرر والاضرار .
( 6 ) اي رواية لا ضرر ولا ضرار .
( 7 ) اي ومن حديث لا ضرر ولا ضرار .
( 8 ) اي وكالإجارة التي تعد من المعاوضات فإنه إذا كان فيها