تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
على ذلك ( 1 ) في التذكرة وغيرها قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) ( 2 ) . وكأن ( 3 ) وجه الاستدلال أن لزوم مثل هذا البيع ( 4 ) ، وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه واضرار به فيكون ( 5 ) منفيا . فحاصل الرواية ( 6 ) أن الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر ، ولم بسوغ اضرار المسلمين بعضهم بعضا ، ولم يمض لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممضي عليه . ومنه ( 7 ) تظهر صحة التمسك لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على الممضي عليه ، سواء أكان من جهة الغبن أم لا ، وسواء أكان في البيع أم في غيره كالصلح غير المبني على المسامحة والإجارة ( 8 ) وغيرها : من المعاوضات .
شرح
ليست في الأدلة المستدل بها في التذكرة قوة حتى يكون هذا الدليل أقوى منها ، ( 1 ) اي على وجود الخيار للمغبون . ( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 343 . ( 3 ) من هنا يروم قدس سره توجيه كيفية استدلال العلامة قدس سره في التذكرة بحديث لا ضرر على اثبات الخيار للمغبون . ( 4 ) وهو البيع الغبني . ( 5 ) اي الضرر والاضرار . ( 6 ) اي رواية لا ضرر ولا ضرار . ( 7 ) اي ومن حديث لا ضرر ولا ضرار . ( 8 ) اي وكالإجارة التي تعد من المعاوضات فإنه إذا كان فيها
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 145 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر