تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

[ ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه ]

واستدل ( 1 ) أيضا في التذكرة : بأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أثبت الخيار في تلقي الركبان ( 2 ) ، وانما ( 3 ) اثبته للغبن . ويمكن ( 4 ) أن يمنع صحة حكاية اثبات الخيار ، لعدم وجودها ( 5 ) في الكتب المعروفة بين الامامية ، ليقبل ضعفها بالانجبار بالعمل ( 6 ) .

[ الاستدلال بلا ضرر ولا ضرار ]

وأقوى ( 7 ) ما استدل به
شرح
( 1 ) اي العلامة قدس سره . ( 2 ) في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم . لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا اتى السوق فهو بالخيار . راجع ( مستدرك الوسائل ) المجلد 2 ص 469 الباب 29 الحديث 2 ، والحديث هذا مروي عن طرق ( علماء اخواننا السنة ) : ( 3 ) هذا كلام العلامة قدس سره اي انما أثبت الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم الخيار لصاحب السلعة إذا دخل السوق بعد أن اشتريت منه السلعة لأجل الغبن الحاصل له . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 343 . ( 4 ) من هنا يروم قدس سره رد الاستدلال بالحديث المروي . وخلاصته ان الرواية المستدل بها ليست مروية عن طرقنا ، ولا توجد في أحد الكتب المعتبرة عندنا والمعروفة لدينا ، ولو كانت مذكورة فيها لامكن الاستدلال بها ، لانجبار ضعف سندها بعمل الطائفة . ( 5 ) اي وجود الرواية المذكورة . ( 6 ) اي يعمل الأصحاب من الامامية . ( 7 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره . والظاهر أن كلمة أقوى لا يراد منها معنى أفعل التفضيل ، إذ