تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه ( 1 ) ، بخلاف الجهل بقيمته ( 2 ) . تم إن ثبوت الخيار به ( 3 ) مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب ، ونسبه ( 4 ) في التذكرة إلى أصحابنا . وعن نهج الحق
شرح
كان موجبا للزيادة والنقيصة يكون موجبا لتحقق الغبن خارجا . ( 1 ) خلاصة هذا الكلام إن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهوم الغبن ، لأن معنى الغبن هي الزيادة ، سواء أكانت يتسامح بها أم لا . نعم الزيادة التي لا يتسامح بها شرط في تحقق الخيار ، فإنها إن وجدت جاء الخيار ، وإلا فلا ، إذ الزيادة الجزئية ليست قابله لمجيء الخيار وإن كانت محرمة ، بناء على حرمة الغبن . ( 2 ) اي بخلاف الجهل بقيمة المبيع ، فإنه شرط في تحقق الغبن خارجا ، لان المتعاقدين ، أو أحدهما إذا كانا عالمين بقيمة المبيع واقدما على الزيادة على السعر المقرر فليسا بمغبونين ولا غابنين . ( 3 ) اي ثبوت الخيار بالغبن بالشرط المذكور وهي الزيادة التي لا يتسامح بها . ( 4 ) اي نسب العلامة قدس سره ثبوت الخيار بالغبن بالشرط المذكور إلى علماء الإمامية . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص ص 343 عند قوله : الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا . فالنسبة هذه دليل على ثبوت الخيار بالغبن بالمعنى المذكور اجماعا .