كسكوت ( 1 ) جماعة من الفقهاء عن التعرض له .
نعم ( 2 ) حكي عن الإسكافي منعه ، وهو ( 3 ) شاذ .
[ الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار ]
واستدل ( 4 ) في التذكرة على هذا الخيار ( 5 ) بقوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
« 1 » .
قال ( 6 ) : ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض به .
شرح
( 1 ) اي انكار المحقق قدس سره نظير سكوت جماعة من الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين ، حيث لم يقولوا شيئا حول ثبوت الخيار بالغبن بالمعنى المذكور .
فكما أن هذا السكوت لا يضر بالاجماع المذكور .
كذلك إنكار المحقق لا يضر بالاجماع المذكور .
( 2 ) استدراك عما افاده : من الاجماع المحكي اي الإسكافي منع ثبوت الخيار بالمعنى المذكور .
( 3 ) اي هذا المنع عن الإسكافي شاذ لا يلتفت إليه .
( 4 ) اي العلامة قدس سره .
( 5 ) وهو الخيار بالغبن بزيادة لا يتسامح بها .
( 6 ) اي العلامة أفاد في التذكرة في كيفية دلالة الآية الشريفة على ثبوت الخيار بالمعنى المذكور .
وخلاصتها إن المغبون لو اطلع على أن ما اشتراه ، أو باعه لم تساو قيمته القيمة السوقية : بأن كانت أقل منها : لم يرض بهذه المعاوضة فتكون تجارته تجارة غير صادرة عن الرضا فتكون المعاوضة باطلة .
هامش
( 1 ) النساء : الآية 28 .