تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
هو ( 1 ) بالتسكين في البيع ، والغبن بالتحريك ( 2 ) في الرأي وهو ( 3 ) في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله ( 4 ) بما يزيد ( 5 ) على قيمته مع جهل الآخر ، وتسمية الملك ( 6 ) غابنا ، والآخر ( 7 ) مغبونا ، مع أنه قد لا يكون خدع أصلا .
شرح
( 1 ) اي الغبن بالسكون يطلق على البيع . ( 2 ) اي بفتح الغين والباء هي الخديعة في الرأي : بحيث يؤدي مثل ذلك نقصا في البيع ، إما نقصا ماديا أو معنويا . فالغبن بفتحتين إذا اطلق يراد منه الخديعة في الرأي . ( 3 ) اي الغبن بفتح الغين وسكون الباء . ( 4 ) الظاهر أن المراد من ماله هو العروض . ويحتمل أن تكون ما موصولة وكلمة له صلتها ، ويكون العروض مرادا ضمنا . ( 5 ) اي بثمن يزيد على سعره السوقي الواقعي . والمراد من اصطلاح الفقهاء المعنى الذي تكون دائرته أوسع من دائرة المعنى الذي يراد من الغبن بالسكون لغة ، لشمول اصطلاح الفقهاء المعاملة غير المقصود بها الخديعة من جانب البائع : بأن كان جاهلا بالسعر السوقي . بخلاف الغين في اصطلاح اللغويين ، فان قصد الخديعة مما لا بد فيه . ( 6 ) وهو البائع . ( 7 ) وهو المشتري ، أو بالعكس : بأن اشترى السلعة بسعر أزيد من سعرها الواقعي مع جهل البائع بالسعر الواقعي .