هو ( 1 ) بالتسكين في البيع ، والغبن بالتحريك ( 2 ) في الرأي وهو ( 3 ) في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله ( 4 ) بما يزيد ( 5 ) على قيمته مع جهل الآخر ، وتسمية الملك ( 6 ) غابنا ، والآخر ( 7 ) مغبونا ، مع أنه قد لا يكون خدع أصلا .
شرح
( 1 ) اي الغبن بالسكون يطلق على البيع .
( 2 ) اي بفتح الغين والباء هي الخديعة في الرأي : بحيث يؤدي مثل ذلك نقصا في البيع ، إما نقصا ماديا أو معنويا .
فالغبن بفتحتين إذا اطلق يراد منه الخديعة في الرأي .
( 3 ) اي الغبن بفتح الغين وسكون الباء .
( 4 ) الظاهر أن المراد من ماله هو العروض .
ويحتمل أن تكون ما موصولة وكلمة له صلتها ، ويكون العروض مرادا ضمنا .
( 5 ) اي بثمن يزيد على سعره السوقي الواقعي .
والمراد من اصطلاح الفقهاء المعنى الذي تكون دائرته أوسع من دائرة المعنى الذي يراد من الغبن بالسكون لغة ، لشمول اصطلاح الفقهاء المعاملة غير المقصود بها الخديعة من جانب البائع : بأن كان جاهلا بالسعر السوقي .
بخلاف الغين في اصطلاح اللغويين ، فان قصد الخديعة مما لا بد فيه .
( 6 ) وهو البائع .
( 7 ) وهو المشتري ، أو بالعكس : بأن اشترى السلعة بسعر أزيد من سعرها الواقعي مع جهل البائع بالسعر الواقعي .