تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
العوض ( 1 ) ، مع ملاحظة ما انضم إليه : من الشرط ، فلو ( 2 ) باع ما يساوي مائة دينار بأقل منه مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن ، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره ( 3 ) من الشروط .
شرح
هذا بالإضافة إلى أن كل زيادة مستلزمة للنقيصة فعليه لا مجال للايراد عليه قدس سره كما أورد عليه بعض المعلقين على المكاسب . وأما المراد من الزيادة والنقيصة فهو العوض الذي هو الثمن إذا كان البائع غابنا . والمثمن إذا كان المشتري مغبونا . ( 1 ) المراد من هذه العبارة إن الزيادة والنقيصة تلاحظان مع قيد الشرط المشترط في المبيع . فإن كان المشرط موجبا للزيادة ، أو النقيصة تحقق الغبن ، وإلا فلا . ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن الزيادة والنقيصة ملاحظتان مع قيد الشرط المنظم إلى المبيع اي ففي ضوء ما ذكرنا فالبائع داره المساوية قيمتها مائة دينار بأقل من سعرها السوقي الواقعي ، مع اشتراط البائع الخيار لنفسه : لا يصدق عليه الغبن ، لعدم نقصان موجود في قيمة الدار مع وجود الخيار للبائع . بخلاف ما لو باعها بلا خيار فحينئذ يصدق الغبن باشتراط الزيادة والنقيصة ، للزوم البيع . ولقد قيل قديما وحديثا ؟ إن للشرط قسطا من الثمن . ( 3 ) اي وكذلك اشتراط غير الخيار : من بقية الشرائط إذا
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 134 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر