العوض ( 1 ) ، مع ملاحظة ما انضم إليه : من الشرط ، فلو ( 2 ) باع ما يساوي مائة دينار بأقل منه مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن ، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره ( 3 ) من الشروط .
شرح
هذا بالإضافة إلى أن كل زيادة مستلزمة للنقيصة فعليه لا مجال للايراد عليه قدس سره كما أورد عليه بعض المعلقين على المكاسب .
وأما المراد من الزيادة والنقيصة فهو العوض الذي هو الثمن إذا كان البائع غابنا .
والمثمن إذا كان المشتري مغبونا .
( 1 ) المراد من هذه العبارة إن الزيادة والنقيصة تلاحظان مع قيد الشرط المشترط في المبيع .
فإن كان المشرط موجبا للزيادة ، أو النقيصة تحقق الغبن ، وإلا فلا .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن الزيادة والنقيصة ملاحظتان مع قيد الشرط المنظم إلى المبيع اي ففي ضوء ما ذكرنا فالبائع داره المساوية قيمتها مائة دينار بأقل من سعرها السوقي الواقعي ، مع اشتراط البائع الخيار لنفسه :
لا يصدق عليه الغبن ، لعدم نقصان موجود في قيمة الدار مع وجود الخيار للبائع .
بخلاف ما لو باعها بلا خيار فحينئذ يصدق الغبن باشتراط الزيادة والنقيصة ، للزوم البيع .
ولقد قيل قديما وحديثا ؟ إن للشرط قسطا من الثمن .
( 3 ) اي وكذلك اشتراط غير الخيار : من بقية الشرائط إذا