نسبته ( 1 ) إلى الامامية .
وعن الغنية والمختلف الاجماع عليه صريحا « 60 » نعم ( 2 ) المحكي عن المحقق قدس سره في درسه إنكاره .
ولا يعدّ ( 3 ) ذلك خلافا في المسألة .
شرح
( 1 ) اي نسبة ثبوت الخيار بالغبن مع الشرط المذكور .
( 2 ) استدراك عما افاده قدس سره : من اجماع علماء الإمامية على ثبوت الخيار بالغبن بالمعنى المذكور كأن قائلا يقول : إن المحقق قدس سره الذي هو من أعاظم علماء الإمامية قد انكر ثبوت الخيار بالغبن بالمعنى المذكور في مجلس درسه الشريف .
فكيف يدعى الاجماع على ذلك ؟
( 3 ) جواب عن الاستدراك .
خلاصته إن إنكار المحقق قدس سره لا يعد خلافا في مسألة ثبوت الخيار بالغبن بالمعنى المذكور ، فلا يضر بالاجماع المذكور ، لأن الموجود في كتابه خلاف هذا الانكار حيث قال هناك : من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجر العادة فيه : كان له فسخ العقد إذا شاء ، ولم يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك .
راجع ( شرائع الاسلام ) الطبعة الحديثة الجزء 2 ص 23 .
ومما يؤيد أن الإنكار المحكي لا يعد خلافا ما افاده الشيخ صاحب الجواهر بقوله : والموجود في كتابه خلاف ذلك .
راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الجديدة الجزء 23 ص 41 .
هامش
( 60 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب