لأنه ( 1 ) إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهما فالالتزام ( 2 ) حين العقد لسلطنة أحدهما عليه لا يحدث له اثرا ، لما عرفت : من أن الالتزام حين العقد لا يفيد إلا فائدة الرضى الفعلي بعد العقد لفسخ صاحبه ، ولا يجعل ( 3 ) الفسخ مؤثرا شرعيا ( واللّه العالم ) .
[ الرابع : خيار الغبن ]
( الرابع ) ( 4 ) : خيار الغبن ( 5 ) .
[ الغبن لغة واصطلاحا ]
وأصله ( 6 ) الخديعة ، قال في الصحاح :
شرح
( 1 ) تعليل لعدم صحة خيار الشرط في السبق والرماية على القول بعدم صحة التقابل فيهما .
( 2 ) اي التزام أحد المتعاقدين أو كليهما بما شرط على نفسه .
( 3 ) اي التزام المذكور .
( 4 ) اي القسم الرابع من أقسام الخيار التي ذكرها قدس سره في الجزء 13 من المكاسب في ص 69 بقوله : وهي سبعة .
( 5 ) بفتح الغين وسكون الباء مصدر غبن .
مضارعه يغبن بكسر الباء وزان ضرب يضرب .
( 6 ) اي معناه اللغوي الذي وضع له لفظ الغبن هي الخديعة .
يقال : غبنه في البيع اي خدعه : بأن باعه شيئا بأكثر من سعره السوقي الواقعي ، مع جهل المشتري بالزيادة والنقيصة ، فيقال للبائع حينئذ : الغابن ، وللمشتري الجاهل : المغبون .
ومن هذا المعنى جاء الغبن في الحديث الشريف :
نعمتان مغبون فيهما : الصحة والفراغ ، فان من باع أيام صحته وفراغه بأمور دنيوية تافهة فانية لا قيمة لها فقد أصبح مغبونا ، لأنه باع الكثير بالقليل .