تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
اقدامه على ذلك حين العقد كاف في ذلك ( 1 ) بعد ما وجب عليه شرعا القيام والوفاء بما شرط على نفسه . فيكون ( 2 ) امر الشارع إياه بعد العقد : بالرضى ( 3 ) بما يفعله صاحبه : من ( 4 ) الفسخ ، أو الالتزام ، وعدم الاعتراض عليه : قائما مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه وإن لم يرض فعلا . وأما ( 5 ) إذا لم يصح التقايل فيه لم يصح اشتراط الخيار « 59 »
شرح
وخلاصته إن إقدام أحد المتعاقدين ، أو كليهما على العقد مقيدا تراضيهما بسلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ الذي هو مفاد صحة التقايل : كاف في دخول خيار الشرط في السبق والرماية بعد أن وجب عليهما شرعا الوفاء بما شرطا على نفسيهما . ( 1 ) اي في دخول خيار الشرط في السبق والرماية كما علمت . ( 2 ) الفاء تفريغ على ما افاده قدس سره : من كفاية إقدام أحد المتعاقدين ، أو كليهما في دخول خيار الشرط في السبق والرماية اي ففي ضوء ما ذكرناه لك يكون امر الشارع أحد المتعاقدين ، أو كليهما بالرضا بما يفعله صاحبه بعد العقد : من الفسخ بالعقد ، أو الالتزام به ، من دون اعتراض منه عليه : قائما مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه وإن لم يكن راضيا فعلا . ( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : امر الشارع . ( 4 ) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله : بما بفعله . ( 5 ) هذا من متممات رأي الشيخ الأنصاري حول دخول الخيار وعدمه في السبق والرماية اي وأما على القول بعدم صحة التقابل فيهما فلا يصح اشتراط الخيار فيهما .
هامش
( 59 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب