من أول الأمر ، أو بعد التلف .
والسر في ذلك ( 1 ) إن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي .
وذكر ( 2 ) فيها أيضا دخول الخيار في الصداق .
ولعله ( 3 ) لمشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات كما ( 4 ) إذا زوجها الولي بدون مهر المثل .
وفيه ( 5 ) نظر .
شرح
( 1 ) اي العلة في عدم مجيء خيار الشرط في المعاطاة هو أن الشرط القولي الذي هو وجوب ذكر خيار الشرط في متن العقد لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي الحاصل من فعل المتعاطيين .
( 2 ) اي العلامة قدس سره ذكر في التذكرة .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 342 عند قوله : وإن شرط الخيار في الصداق وحده صح : للعموم .
ومراده من العموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
المسلمون عند شروطهم .
( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري بروم به توجيه كلام العلامة أي السر في مجيء الخيار في الصداق هو مشروعية الفسخ في الصداق في بعض الموارد .
( 4 ) مثال لمشروعية الفسخ في الصداق في بعض الموارد : وهو أن يزوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل : بأن زوجها بمهر أقل من صداق أمثالها ، فلها هنا حق فسخ ذاك الصداق والمطالبة بصداق أمثالها .
( 5 ) اي وفي هذا التوجيه الذي جيء به لجواز دخول خيار الشرط في الصداق بقوله : ولعله لمشروعية الفسخ : نظر واشكال