تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

[ منه الصرف ]

ومنه ( 1 ) الصرف ، فان صريح المبسوط والغنية والسرائر عدم دخول خيار الشرط فيه ، مدّعين على ذلك ( 2 ) الاجماع . ولعله ( 3 ) لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف والسلم : من ( 4 ) أن المقصود من اعتبار التقابض فيهما ( 5 ) أن يفترقا ولا تبقى بينهما ( 6 ) علفة ، ولو أثبتنا الخيار لبقيت العلقة ( 7 ) والملازمة ( 8 )
شرح
( 1 ) اي ومن القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 114 الذي اختلف الفقهاء في دخول الخيار فيه ، أو عدم الدخول . ( 2 ) اي على عدم دخول الخيار في الصرف . ( 3 ) اي ولعل عدم الدخول لأجل ما ذكره العلامة في التذكرة عن الشافعي ، حيث منع دخول الخيار في الصرف والسلم . ( 4 ) كلمة من بيان لما ذكره العلامة عن الشافعي . خلاصته إن المقصود من اعتبار التقابض في الصرف والسلم هو حصول الافتراق من الجانبين حتى لا تبقى العلقة المالكية بينهما : اي علقة ملكية المثمن للبائع ، وعلقة ملكية الثمن للمشتري . فلو قلنا بثبوت الخيار لهما فيهما لبقيت تلك العلقة ، وبقاؤها مناف للتقابض الوارد في المجلس . ( 5 ) اي في الصرف والسلم . ( 6 ) اي بين المتعاقدين كما عرفت . ( 7 ) اي العلقة المالكية كما عرفت . ( 8 ) هذا كلام العلامة قدس سره يروم الرد على الشافعي : اي الملازمة التي ذكرها الشافعي بقوله : ولو أثبتنا الخيار لبقيت العلاقة