ممنوعة كما في التذكرة ( 1 ) ، ولذا ( 2 ) جزم فيها بدخوله في الصرف وإن استشكله أولا كما ( 3 ) في القواعد .
[ ما يدخله خيار الشرط اتفاقا ]
ومن الثالث ( 4 ) : أقسام البيع ما عدا الصرف ( 5 ) ومطلق ( 6 ) الإجارة والمزارعة والمساقاة ، وغير ما ذكر : من موارد الخلاف ، فان الظاهر عدم الخلاف فيها ( 7 ) .
[ هل يدخل خيار الشرط في القسمة ؟ ]
واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد ، ولا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في
شرح
ممنوعة ، لأنه من الممكن ثبوت الخيار وعدم القول ببقاء العلقة للمتبايعين
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 341 .
( 2 ) اي ولأجل أن الملازمة المذكورة ممنوعة عند العلامة قطع في التذكرة بدخول الخيار في الصرف وإن استشكل أولا دخول الخيار في الصرف في المصدر نفسه بقوله : وكذا الصرف إشكال فيه .
( 3 ) التشبيه لقطع العلامة قدس سره بدخول الخيار في الصرف وليس لاستشكاله على دخول الخيار في الصرف اي كما أن العلامة قطع في التحرير بدخول الخيار في الصرف .
( 4 ) اي ومن القسم الثالث المشار إليه في الهامش 3 ص 114 الذي يدخله الخيار اتفاقا وهو من العقود بقوله : ومنها ما يدخله اتفاقا : أقسام البيع : من المرابحة والمواضعة والمساومة والتولية ، والنقد والنسيئة .
( 5 ) حيث عرفت الاختلاف في دخول الخيار فيه .
( 6 ) عطف على قوله : أقسام البيع : اي وكذا يدخل الخيار في مطلق الإجارة والمزارعة والمساقاة .
( 7 ) اي لا خلاف في دخول الخيار في هذه الأقسام .