تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ممنوعة كما في التذكرة ( 1 ) ، ولذا ( 2 ) جزم فيها بدخوله في الصرف وإن استشكله أولا كما ( 3 ) في القواعد .

[ ما يدخله خيار الشرط اتفاقا ]

ومن الثالث ( 4 ) : أقسام البيع ما عدا الصرف ( 5 ) ومطلق ( 6 ) الإجارة والمزارعة والمساقاة ، وغير ما ذكر : من موارد الخلاف ، فان الظاهر عدم الخلاف فيها ( 7 ) .

[ هل يدخل خيار الشرط في القسمة ؟ ]

واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد ، ولا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في
شرح
ممنوعة ، لأنه من الممكن ثبوت الخيار وعدم القول ببقاء العلقة للمتبايعين ( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 341 . ( 2 ) اي ولأجل أن الملازمة المذكورة ممنوعة عند العلامة قطع في التذكرة بدخول الخيار في الصرف وإن استشكل أولا دخول الخيار في الصرف في المصدر نفسه بقوله : وكذا الصرف إشكال فيه . ( 3 ) التشبيه لقطع العلامة قدس سره بدخول الخيار في الصرف وليس لاستشكاله على دخول الخيار في الصرف اي كما أن العلامة قطع في التحرير بدخول الخيار في الصرف . ( 4 ) اي ومن القسم الثالث المشار إليه في الهامش 3 ص 114 الذي يدخله الخيار اتفاقا وهو من العقود بقوله : ومنها ما يدخله اتفاقا : أقسام البيع : من المرابحة والمواضعة والمساومة والتولية ، والنقد والنسيئة . ( 5 ) حيث عرفت الاختلاف في دخول الخيار فيه . ( 6 ) عطف على قوله : أقسام البيع : اي وكذا يدخل الخيار في مطلق الإجارة والمزارعة والمساقاة . ( 7 ) اي لا خلاف في دخول الخيار في هذه الأقسام .