وإن اختل أحد القيود ( 1 ) لزمت .
وهل يدخلها ( 2 ) خيار الشرط ؟
الأقرب ذلك ( 3 ) ، انتهى ( 4 ) .
وظاهره ( 5 ) دخول الخيار في الهبة اللاحقة « 52 » حتى الصدقة .
وكيف ( 6 ) كان
شرح
( 1 ) وهي : عدم التعويض بالهبة المقبوضة .
وعدم قصد القربة بها .
وعدم تصرف الموهوب له في الهبة .
فلو اختل أحد هذه القيود الثلاثة : بأن كانت الهبة المقبوضة معوضة أو أعطيت لذي الرحم ، أو قصد بها القربة أو تصرف الموهوب له فيها : صارت لازمة .
( 2 ) اي هذه الهبة المقبوضة .
( 3 ) هذا رأي العلامة قدس سره : اي الأقرب إلى الصواب وقوع الخيار في الهبة المقبوضة .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 342 عند قوله : وأما الهبة المقبوضة .
( 5 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اي ظاهر كلام العلامة وهو قوله : الأقرب ذلك دخول الخيار في الهبة اللازمة حتى الصدقة وهو مناف لما افاده : من عدم دخول الخيار في العتق والصدقة في قوله : كالعتق والصدقة .
( 6 ) يعني أي شيء قلنا في الهبة المقبوضة في دخول الخيار فيها أو عدم الدخول .
هامش
( 52 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب