ولعله ( 1 ) المخالف الذي أشير إليه في محكي السرائر والدروس .
وأما حكم الصدقة فالظاهر أنه حكم الوقف ( 2 ) .
قال ( 3 ) في التذكرة في باب الوقف : إنه يشترط في الوقف الالزام ، فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه ، ويكون الوقف باطلا كالعتق ( 4 ) والصدقة . انتهى ( 5 ) .
لكن ( 6 ) قال في باب خيار الشرط : أما الهبة المقبوضة فان كانت لأجنبي غير معوض عنها ، ولا قصد بها القربة ، ولا تصرف المتهب فيها : يجوز للواهب الرجوع فيها ( 7 ) ،
شرح
والمراد من تلك المسألة مسألة اشتراط الرجوع في الوقف عند الحاجة .
( 1 ) اي ولعل هذا المحكي عن المشايخ الثلاثة .
( 2 ) اي من حيث عدم جريان خيار الشرط فيه .
( 3 ) استشهاد منه من كلام العلامة قدس سرهما لما افاده : من عدم جريان الخيار في الوقف .
( 4 ) اي كما أن العتق والصدقة لو وقع فيهما الخيار لبطلا .
( 5 ) اي ما افاده العلامة قدس سره .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) الطبعة الحجرية المجلد الثاني كتاب الوقف المبحث الثاني المطلب الثالث في الالزام عند قوله : مسألة يشترط في الوقف الالزام .
( 6 ) استدراك عما نقل عن العلامة : من عدم وقوع الوقف لو شرط فيه الخيار ، ويقصد بهذا الاستدراك وقوع الوقف لو شرط فيه الخيار إذا لم يقصد فيه القربة .
( 7 ) اي في الهبة المقبوضة .