فيما كان للّه ، بناء ( 1 ) على أن المستفاد منه كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة .
نظير ( 2 ) الجواز للعقود الجائزة ، ولو شك ( 3 ) في ذلك كفى ( 4 ) في عدم سببية الفسخ التي تتوقف صحة اشتراط الخيار عليها .
شرح
( 1 ) اي ما قلناه في عدم دخول الخيار في الهبة المقبوضة مبني على أن المستفاد من العموم المذكور هو أن اللزوم في الصدقة والهبة المقبوضة حكم شرعي لماهيتهما ، لعدم تحققها في الخارج إلا كونها لازمة ، فاللزوم دوما لا ينفك عن الصدقة والهبة ، سواء قصد القربة بها أم لا وسواء أكانت الهبة معوضة أم لا .
( 2 ) تنظير لكون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة .
خلاصته إن اللزوم المذكور كلزوم الجواز لماهية العقود الجائزة فكما أن الجواز لا ينفك عنها ، لأنه من لوازمها ، كذلك اللزوم من لوازم الصدقة والهبة ، لأنه قد تعلق بذات الطبيعة وشخصها مجردة عن العوارض فلا تقبل الفسخ .
( 3 ) دفع وهم .
حاصل الوهم إننا نشك في كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة .
( 4 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن استصحاب بقاء اللزوم كاف في عدم سببية الفسخ للعقد فلا مجال للشك المذكور .
ومرجع الضمير في عليها سببية الفسخ اى هذه السببية هي الموجبة لأن تتوقف صحة اشتراط الخيار عليها .