تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
غيرها ، وفي دلالتها ( 1 ) على المدعى تأمل . ويظهر من المحكي عن المشايخ الثلاثة ( 2 ) في تلك المسألة « 51 » تجويز اشتراط الخيار في الوقف .
شرح
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير وقال : إن احتجت إلى شيء من مالي ، أو في غلة فأنا أحق به . أله ذلك وقد جعله للّه ؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ؟ أيرجع ميراثا ، أو يمضي صدقة ؟ قال « 1 » يرجع ميراثا على أهله . راجع ( التهذيب ) الجزء 9 ص 146 الحديث 607 . فحكم الإمام عليه السلام برجوع المال ، أو الغلة إلى أهله ميراثا دليل على بطلان الوقف رأسا ، وأن خيار الشرط لا يدخل فيه . ( 1 ) اي وفي دلالة الموثقة المذكورة على عدم دخول الخيار في الوقف تأمل . وجه التأمل إن الشرط في هذه الوقفية عبارة عن اشتراط عود الوقف ملكا للواقف عند احتياجه إليه وهذا الشرط أجنبي عن شرط الخيار . ( 2 ) وهم ( الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي ) قدس اللّه أسرارهم وأنار برهانهم .
هامش
( 1 ) اي الإمام عليه السلام ( 51 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب