ويمكن الاستدلال له ( 1 ) بالموثقة المذكورة في مسألة شرط الواقف كونه أحق بالوقف عند الحاجة وهو قوله عليه السلام : من أوقف أرضا ثم قال : إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل ، فإنها ( 2 ) ترجع إلى الميراث ( 3 ) .
وقريب منها ( 4 )
شرح
القربة في الوقف ، وعدم مجيء الخيار فيه .
وكذا لا ملازمة بين فك الملك بلا عوض في الوقف ، وعدم مجيء الخيار فيه ، لأنه من الممكن مجيء الخيار في الوقف مع اشتراط قصد القربة فيه .
وكذا من الامكان مجيء الخيار في الوقف مع أنه فك ملك بلا عوض ، فلا مانع شرعا وعقلا في ذلك في الكبريين من الصغريين .
( 1 ) اي للقول المشهور : وهو عدم دخول خيار الشرط في الوقف .
( 2 ) اي الأرض الموقوفة .
( 3 ) راجع ( التهذيب ) الجزء 9 ص 15 الحديث 612 .
وأما كيفية الاستدلال بالموثقة للقول المشهور .
فخلاصته إن رجوع الوقف إلى الوارث في حكم الإمام عليه السلام كناية عن بطلان الوقف رأسا ، لأن الواقف اشترط كونه أحق بالملك عند احتياجه إليه ، فهذا الشرط فاسد ومفسد ، لمنافاته للوقف .
ثم لا فرق في بطلان الشرط بين كونه بنفسه باطلا ، أو اشترط إبطاله بالخيار .
( 4 ) اي من هذه الموثقة غيرها من الأحاديث الدالة على القول المشهور ، أليك نصه .