فالأقوى ( 1 ) عدم دخوله فيها ، لعموم ( 2 ) ما دل على أنه لا يرجع
شرح
( 1 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري اي الأقوى عدم دخول الخيار في الهبة المقبوضة المعوضة ، والصدقة إذا قصد بها القربة .
( 2 ) تعليل لعدم دخول الخيار في الهبة المقبوضة .
والمراد من العموم الأحاديث الواردة في هذا المقام . أليك نص بعض تلك الأحاديث .
عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع .
أليك نص الحديث الثاني .
عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته ؟
فقال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله :
إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه .
وأليك نص الحديث الثالث .
عن داود بن الحسين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟
قال : أما ما تصدق به للّه فلا .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 - الباب 9 الحديث 1 .
وص 316 - الباب 11 - الحديث 2 .
وص 339 - الباب 6 - الحديث 3 .
فهذه الأحاديث عامة تدل على عدم جواز الرجوع في كل شيء كان للّه .