تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فالأقوى ( 1 ) عدم دخوله فيها ، لعموم ( 2 ) ما دل على أنه لا يرجع
شرح
( 1 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري اي الأقوى عدم دخول الخيار في الهبة المقبوضة المعوضة ، والصدقة إذا قصد بها القربة . ( 2 ) تعليل لعدم دخول الخيار في الهبة المقبوضة . والمراد من العموم الأحاديث الواردة في هذا المقام . أليك نص بعض تلك الأحاديث . عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع . أليك نص الحديث الثاني . عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته ؟ فقال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه . وأليك نص الحديث الثالث . عن داود بن الحسين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أما ما تصدق به للّه فلا . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 - الباب 9 الحديث 1 . وص 316 - الباب 11 - الحديث 2 . وص 339 - الباب 6 - الحديث 3 . فهذه الأحاديث عامة تدل على عدم جواز الرجوع في كل شيء كان للّه .