تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ومن المسالك إنه ( 1 ) موضع وفاق . ويظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف فيه ( 2 ) . وربما علل ( 3 ) باشتراط القربة فيه وأنه فك ملك بغير عوض والكبرى ( 4 ) في الصغريين ممنوعة .
شرح
( 1 ) اي عدم دخول الخيار في الوقف اجماعي . ( 2 ) اي في الوقف ، حيث قال بعض بدخول الخيار فيه ، وبعض بعدم الدخول فيه . ( 3 ) اي علل الفقهاء عدم دخول الخيار في الوقف بشيئين : ( الأول ) اشتراط قصد القربة فيه . ( الثاني ) إن الوقف فك ملك بلا عوض . ولا يخفى عليك أن كل واحد من هذين يشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول هكذا : أما الشكل الأول للشيء الأول فهكذا : ( الكبرى ) الوقف مما يشترط فيه قصد القربة . ( الصغرى ) وكل ما يشترط فيه قصد القربة لا يأتي فيه الخيار ( النتيجة ) فالوقف لا يأتي فيه الخيار . وأما الشكل الأول من الشيء الثاني فهكذا : ( الصغرى ) الوقف فك ملك بلا عوض ، ( الكبرى ) وكل ما كان فكا بلا عوض لا يأتي فيه الخيار . ( النتيجة ) فالوقف لا يأتي فيه الخيار . ( 4 ) اي كلية الكبرى في الشكل الأول من الشيئين المشار إليها في الهامش 3 من هذه الصفحة ممنوعة ، لعدم الملازمة بين اشتراط قصد
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 115 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر