ومن المسالك إنه ( 1 ) موضع وفاق .
ويظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف فيه ( 2 ) .
وربما علل ( 3 ) باشتراط القربة فيه وأنه فك ملك بغير عوض والكبرى ( 4 ) في الصغريين ممنوعة .
شرح
( 1 ) اي عدم دخول الخيار في الوقف اجماعي .
( 2 ) اي في الوقف ، حيث قال بعض بدخول الخيار فيه ، وبعض بعدم الدخول فيه .
( 3 ) اي علل الفقهاء عدم دخول الخيار في الوقف بشيئين :
( الأول ) اشتراط قصد القربة فيه .
( الثاني ) إن الوقف فك ملك بلا عوض .
ولا يخفى عليك أن كل واحد من هذين يشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول هكذا :
أما الشكل الأول للشيء الأول فهكذا :
( الكبرى ) الوقف مما يشترط فيه قصد القربة .
( الصغرى ) وكل ما يشترط فيه قصد القربة لا يأتي فيه الخيار ( النتيجة ) فالوقف لا يأتي فيه الخيار .
وأما الشكل الأول من الشيء الثاني فهكذا :
( الصغرى ) الوقف فك ملك بلا عوض ،
( الكبرى ) وكل ما كان فكا بلا عوض لا يأتي فيه الخيار .
( النتيجة ) فالوقف لا يأتي فيه الخيار .
( 4 ) اي كلية الكبرى في الشكل الأول من الشيئين المشار إليها في الهامش 3 من هذه الصفحة ممنوعة ، لعدم الملازمة بين اشتراط قصد